السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

63

مناسك الحج (1431هـ)

الرجال ، كما يستثنى من ذلك بالنسبة إلى الرجل التختم إذا لم يكن للزينة ، ويحرم استعمال الحناء فيما إذا عدّ زينة عرفاً ، ولا كفارة على الزينة إذا كان جاهلًا أو ناسياً أو مضطراً ، وأمّا إذا كان متعمداً عالماً بالحرمة فالأحوط التكفير بصيام ثلاثة أيّام أو اطعام ستة مساكين لكلّ واحد منهم مدّان من الطعام أو نسك ، أي شاة يتصدّق بها على المساكين ، وهي كفارة مخيّرة . 5 - النظر في المرآة : 97 - يحرم على المحرم النظر في المرآة إذا كان المقصود بالنظر التزيين واصلاح الهندام ، وأمّا إذا كان بدافع آخر كالتأكد من عدم وجوب حاجب على البشرة أو تعرّف سائق السيارة على ما خلفه أو غير ذلك فلا يحرم ، ولا يعتبر من النظر في المرآة لبس النظارة ، فلا يحرم لبسها ، كما لا بأس بالنظر في غير المرآة من الأجسام الشفافة العاكسة لما ينطبع فيها كالماء الصافي وغيره ، وإذا ارتكب المحرم النظر في المرآة بقصد التزيين عالماً عامداً فالأحوط في حقه التكفير بما تقدم في كفارة الزينة . 6 - الاكتحال : 98 - يحرم الاكتحال للزينة على المحرم ، وإذا لم يكن الكحل من أجل الزينة بل بقصد العلاج ونحوه فإذا لم يعدّ زينةً عرفاً